الأحد، 27 سبتمبر 2015

دورة خمسة عشر عبادة ثابتة للخسوف والكسوف ( حكم صلاة الكسوف )



حكم صلاة الكسوف وكيفيتها وأحكام متعلقه بها .
حكمها : أجمع العلماء على أن صلاة الكسوف والخسوف سنة مؤكدة وانفرد بعض أفراد من العلماء بوجوبها ويميل إليه ابن القيم والأول أصح 


كيف تثبت إقامتها
لا يصلى للكسوف بمجرد الإخبار حتى يرى بالعين المجردة
قال شيخ الإسلام – رحمه الله - : والعلم بوقت الكسوف والخسوف وإن كان ممكناً لكن هذا المخبر المعيَّن قد يكون عالماً بذلك وقد لا يكون ، وقد يكون ثقةً في خبره وقد لا يكون ، وخبر المجهول الذي لا يوثق بعلمه وصدقه ولا يعرف كذبُه موقوفٌ ، ولو أَخبرَ مخبِرٌ بوقت الصلاة وهو مجهولٌ لم يُقبل خبرُه لكن إذا تواطأ خبر أهل الحساب على ذلك فلا يكادون يخطئون، ومع هذا فلا يترتب على خبرهم علمٌ شرعيٌّ فإنَّ صلاة الكسوف والخسوف لا تُصلَّى إلا إذا شاهدنا ذلك وإذا جوَّز الإنسانُ صدق المخبر بذلك أو غلب على ظنِّه فنوى أن يصلي الكسوف والخسوف عند ذلك واستعد ذلك الوقت لرؤية ذلك كان هذا حثّاً مِن باب المسارعة إلى طاعة الله تعالىوعبادته فانَّ الصلاة عند الكسوف متفقٌ عليها بين المسلمين وقد تواترت بها السنن عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ورواها أهل الصحيح والسنن والمسانيد مِن وجوهٍ كثيرةٍ واستفاض عنه أنَّه صلى بالمسلمين صلاة الكسوف يوم مات ابنه إبراهيم .أ.هـ مجموع الفتاوى ، 
24 / 258 .

لا يسن لها غسل :
لم يرد عن النيي صلى الله عليه و سلم أنه اغتسل وليس من السنة بل النبي صلى الله عليه وسلم فزع إلى الصلاة مباشرة

بداية الصلاة ونهايتها
ويسنُّ أن يبدأ الناس بالصلاة أول وقت الكسوف وتنتهي بنهايته لفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى انْجَلَتِ الشَّمْسُ ، :  ، وإذا انتهت الصلاة ولم يتجلى لا يشرع إعادتها
قال شيخ الإسلام – رحمه الله - : والمقصود أنْ تكون الصلاة وقت الكسوف إلى أنْ يتجلى فإن فرغ مِن الصلاة قبل التجلي ذَكر الله ودعاه إلى أنْ يتجلى ، والكسوف يطول زمانه تارة ويقصر أخرى بحسب ما يكسف منها فقد تكسف كلها وقد يكسف نصفها أو ثلثها فإذا عظم الكسوف طوَّل الصلاة حتى يقرأ بالبقرة ونحوها في أول ركعة وبعد الركوع الثاني يقرأبدون ذلك.
مجموع الفتاوى 24 / 260 . .

يشرع  أداء الصلاة ولو في وقت الكراهة
قال شيخ الإسلام – رحمه الله - : ونهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لأنَّ المشركين يسجدون للشمس حينئذٍ والشيطان يقارنها وإن كان المسلم المصلِّي لا يقصد السجود لها لكن سدَّ الذريعة لئلا يتشبه بالمشركين في بعض الأمور التي يختصون بها فيفضي إلى ما هو شركٌ ، ولهذا نهى عن تحرِّي الصلاة في هذين الوقتين هذا لفظ ابن عمر الذي في الصحيحين فقصد الصلاة فيها منهيٌّ عنه.

وأما إذا حدث سببٌ تُشرع الصلاة لأجله مثل تحية المسجد ، وصلاة الكسوف ، وسجود التلاوة ، وركعتي الطواف ، وإعادة الصلاة مع إمام الحيِّ ، ونحو ذلك فهذه فيها نزاع مشهور بين العلماء والأظهر جواز ذلك واستحبابه فإنه خيرٌ لا شرَّ فيه وهو يفوت إذا ترك وإنما نهي عن قصد الصلاة وتحرِّيها في ذلك الوقت لما فيه مِن مشابهة الكفار بقصد السجود ذلك الوقت فما لا سبب له قد قصد فعله في ذلك الوقت وإن لم يقصد الوقت بخلاف ذي السبب فإنه فعل لأجل السبب فلا تأثير فيه للوقت بحال . أ.هـ “مجموع الفتاوى 17 / 502 . 


صلاة الكسوف جماعة في المسجد
 لفعله صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث التي ذكرناها ولا مانع مِن أن يصلِّيها الناس في بيوتهم فرادى ، وإن كان الأولى أن تكون في المسجد وجماعة - ، وأيضاً : عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ خَسَفَتْ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ فَكَبَّرَ فَاقْتَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً صحيح البخاري
وهذا لا يتعارض مع الندب لأداء النوافل في البيت ، فإن هذه الصلاة مما تشرع فيه الجماعة ، فصار أداؤها في المسجد خير من أدائها في البيت
قال شيخ الإسلام – رحمه الله - : وأما قوله – أي: النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة” فالمراد بذلك ما لم تشرع له الجماعة ؛ وأمَّا ما شرعت له الجماعة كصلاة الكسوف فَفِعْلُها في المسجد أفضل بسنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواترة واتفاق العلماء .أ.هـ “منهاج السنَّة النَّبوية 8 / 309 .
عدد ركعاتها ركعتان  
 اختلف العلماء في عدد ركعاتها على أوجه لاختلاف الروايات بذلك، لاسيما أنَّ أكثر الروايات في ذلك ظاهرها الصحة، وللعلماء قولان
القول الأول : أنه  يصلى بأيّ نوع من الروايات الصحيحة، وبنوا اختلاف الروايات على تعدّد الواقعة، وهو مذهب إسحاق بن راهويه وابن حبان والخطابي وابن المنذر وابن حزم وغيرهم،
القول الثاني : قول المحقّقين من النقاد كالشافعي وأحمد والبخاري والبيهقي وابن عبد البر على أنَّ الواقعة لم تتعدَّد، بل صلاها النبي مرة واحدة يوم مات ابنه إبراهيم، وأرجح الروايات عندهم حديث عائشة وأسماء وجابر وابن عباس وابن عمرو وغيرهم لكثرتها وكثرة طرقها
عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : “انْكَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ” .صحيح البخاري
وحاصل ذلك أنَّها ركعتان، في كلّ ركعة ركوعان وسجدتان، ويقرأ بين كلِّ ركوعين، ويجهر بالقراءة فيها، ويطيل القيام والركوع والسجود في الركعة الأولى.


---------------------------------- 
أكاديمية بناء الشخصية للتدريب والاستشارات
إعداد مدربات باحتراف

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق